العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[شبهة رابعة في العصمة والرد عليها]

صفحة 406 - الجزء 1

[شبهة رابعة في العصمة والرد عليها]

  شبهة في العصمة

  قالوا: إذا كان من حق الإمام التولية، والعزل، والأخذ، والمنع فلا بد من عصمته كالرسول، وكذلك في إقامة الحدود، وأخذ الأموال، وغير ذلك.

  الكلام في ذلك: إن هذا استدلال بنفس المذهب، ومثل هذا لايصححه أهل العلم؛ لأن العصمة لم تلزم في الرسول ÷ لأجل التولية، والعزل، والأخذ، والمنع، وإنما لزمت لكونه المبتدئ بالشريعة، والموجب لأمور مخالفة للعادة، ومالم يقطع على مغيبه لم يقطع⁣(⁣١) بصحة ماجاء به فلذلك وجبت عصمته، ولزم أن يقع العلم لنا بعصمته لنكون قاطعين بصحة ماجاء به، بخلاف الإمام فهو لايأتينا بشيء من عنده إنما يأتينا بما قد علمنا [بصحة]⁣(⁣٢) أصله فلا حاجة لنا [إلا]⁣(⁣٣) إلى العلم بسلامة ظاهره، وذلك يغنينا عن عصمته، ولأن القاضي والوالي يولي، ويعزل، ويأخذ، ويمنع، وهو لايحتاج إلى العصمة بالإجماع منَّا ومن الإمامية ومن سائر الأمة.

  وعلمنا بعصمة علي بن أبي طالب وولديه سلام اللَّه عليهم إنما هو لعلم اللَّه فيهم أظهره لنا بآية التطهير، ولهذا فإن فاطمة & معصومة، وليس لها تولية، ولا عزل، ولا أخذ، ولا منع.

  والعصمة لها بابٌ غير الإمامة فقد يجمعوا⁣(⁣٤) بين أمرين غير مجتمعين، وأما إقامة


(١) في (ج): لم نقطع.

(٢) في (ب، وج): صحة.

(٣) سقط من (ب).

(٤) هكذا في النسخ، والصواب: فقد يجمعون.