العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[قول: المعصوم يؤدي إلى العلم والرد عليها]

صفحة 413 - الجزء 1

  تقليد الإمام ولا غيره، وأصول الشرائع معلومة ضرورة فلا يفتقر فيها إلى نقل الإمام، لأنَّا لانحتاج في علم الضرورة أن يرجع إلا إلى علم أنفسنا، وسائر المسائل في فروع الفقه قد بيَّنا فيها اختلاف الإمامية، واختلاف رواية ثقاة شيوخهم عن الأئمة $، وروايتهم عنهم أن الواحد منهم يفتي في المسألة الواحدة بثلاثة أحكام مختلفة، فكيف يختلف العلم!، وقول المعصوم، وغير المعصوم يؤدي إلى العلم في المعلوم، وإلى الظن في المظنون، ولهذا فإن النبي ÷ نُوزع في آرائه في أمور الدنيا، والحروب لما كان ظانَّاً فيها لم يحصل العلم بمجرد قوله.

  ولهذا فإنه لما حط في أسفل الوادي يوم بدر جاء إليه رجال من الأنصار، فقالوا⁣(⁣١): يارسول اللَّه، أموقف أوقفناه اللَّه لايجوز لنا نتعداه إلى غيره أم هو الرأي والحرب، والمكيدة؟.

  [قال: بل هو الرأي، والحرب، والمكيدة]⁣(⁣٢)، قالوا: فالرأي أن نصعد إلى أعلى الوادي فنحوز الماء خلف ظهورنا، ونقاتل العدو من وجهٍ واحد فساعد ÷.

  ولما كتب الكتاب يوم الأحزاب لعيينة بن حصن وأتباعه من غطفان بتسليم ثلث ثمار المدينة على أن يفارقوا قريشاً وكنانة، فأتاه السعدان سعد بن عبادة، وسعد بن معاذ فقالا: يارسول اللَّه، أمر أمرك اللَّه به فالسمع والطاعة لله، ولرسوله ÷ أم نظر نظرته لنا؟.


(١) في (ج): قالوا.

(٢) سقط من (ب).