العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[وجوب ظهور الإمام ودعائه إلى الدين]

صفحة 423 - الجزء 1

  محمد بن القاسم صاحب الطالقان #، واليحيوية أصحاب يحيى بن عمر #، والحسينية في دعوى غيبة الحسين بن القاسم # كل هؤلاء من خلصان فرق الزيدية إلا المغيرية فقد حكي عنهم تخليط في الإعتقاد.

  فإن كانت المذاهب تثبت بمجرد الدعاوي فقد شارك أصحابنا الإمامية في الدعوى، وإن كان لابد من البيان، والبراهين الموصلة إلى العلم فالأدلة محصورة في العلوم العقلية، وفي السمعية، وهي تنقسم إلى: الكتاب الكريم، والسنة المعلومة، والإجماع من العترة الطاهرة، والأمة الوسط الآخرة.

  وليس في هذه الأصول دليل على حياة، ولا غيبة، وإن زعم ذلك زاعم فالحاجة إلى العلم به ماسة، ولا مخبأ بعد بؤس، ولا عطر بعد عروس.

  وإن اقتصر على مجرد الشهادة فكل أهل مقالة يشهدون قطعاً بصحة مقالتهم، ولكن فذلك لايخلص عند التحقيق، والله عز من قائل يقول: {إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}⁣[الزخرف: ٨٦]، فجعل العلم أصلاً للشهادة في المعنى، وإن أخَّره في اللفظ، ولما أتى الشاهد إلى النبي ÷ فسأله عن الشهادة فأراه الشمس، وقال: «على مثلها فاشهد وإلا فدع».

  فإن ادَّعى مدع العلم بما شهد به فلا بد للعلم من طريق، وطرق العلم محصورة قد ذكرناها في صدر كتابنا هذا وهي: المشاهدة، وتوابعها، والبديهيات فهي أصلها، ومخبر الأخبار المتواترة، والنظر، والإستدلال، ولاشيء من هذه الطرق توصل إلى العلم بغيبة غائب، والقطع على حياته لأن الأخبار لو تواترت بحياته في مكان لجوَّزنا موته بعد مفارقة المخبرين لنا عنه، وإن شهد الشاهد على أن الإمام