العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الخلاف في النص]

صفحة 45 - الجزء 1

  - أحدها: في كيفية النص عليه # بعد اتفاقهم على ثبوت إمامته بالنص.

  - وثانيها: في حاله بعد ظهور قتله وإخبار رسول الله ÷ بذلك، وإخبار علي # بذلك من بعده، وكون ذلك معلوماً بالضرورة.

  - وثالثها: في حكم المتقدمين عليه المخالفين له.

[الخلاف في النص]

  أمَّا الخلاف في النص: فمذهبنا أن النص عليه # من الكتاب والسنة نصٌ لا يعلم المراد منه بظاهره ضرورة، ولا بد من الإستدلال، وترجيح ما نقول فيه على سائر الأقوال، مع إجماعنا على أن النص في نفسه معلوم ضرورة من الله سبحانه ومن رسول الله ÷؛ وإنما الخلاف في المقصود منه، والمراد به، ويخالفنا في ذلك الغلاة، والإمامية.

  فأمَّا الغلاة: فمذهبهم يخرج عن الإسلام؛ لأنهم يفترقون على ثلاث فرق:

  - فرقة زعمت أنه تعالى ظهر في الأئمة على ما لم يزل عليه في القدم.

  - وفرقة زعمت أنه ظهر على صورة البشر.

  - وفرقة زعمت أنه فوض إلى الأئمة الخلق والرزق، ومن قال إنه يظهر في صورة البشر قال إنه احتجب بالأئمة فعندهم عليَّ هو الله، تعالى عما