العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الخلاف بين الشيعة في الإمامة بعد الحسنين]

صفحة 66 - الجزء 1

  يكون بالإجماع من الأمة إلاَّ للأئمة $، إذ لا يجوز لآحاد الناس بإجماع الأمة كما قدمنا.

  فإن قيل: ومن أين أن المراد بالآية من ذكرتم من ذرية الرسول ÷؟

  قلنا: الآية فيها ذكر ولد ابراهيم، ولا أحد ذكرها دليلاً على غير العترة الطيبة من ولد الحسن والحسين $، فلو صرفها بعض القائلين إلى قريش أو بعض ولد علي # لكان قد قال بقولٍ خارج عن قول الأمة، وذلك لا يجوز.

  وإن قيل: الأمر في لفظ الآية لجماعة ولد ابراهيم، فَلِمَ خصصتم بذلك الأئمة من ولد الحسن والحسين $.

  قلنا: فيه ذكر الجهاد، والجهاد لا يكون إلاَّ بإمام، فإذا ثبت وجوب الجهاد ولم يتم أداء الواجب إلاَّ بنصب الإمام وجب نصبه.

  فإن قيل: ومن أين أن منصبه ولد ابراهيم #؟

  قلنا: هم المأمورون بالجهاد، وغيرهم تابع لهم في ذلك، إذ المعلوم وجوب الجهاد على جميع المكلفين، ولا شك أن الإمامة للمتبوع دون التابع، فإذ قد تقرر وجوب الإمامة لبعض ولد ابراهيم # ولا تصح إلاَّ لواحد.

  فقولنا: إن ذلك الواحد لا يكون إلاَّ من ولد الحسن والحسين $.

  فإن قيل: هلا كان من ولد الحسين دون ولد الحسن كما قالت الإمامية؟

  قلنا: هم لا يثبتون ذلك، ولا يدعون الإختصاص لمن خصوه بالإمامة إلاَّ