العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[رأي الزيدية]

صفحة 67 - الجزء 1

  بالنص، فإذا بطل النص بطل ما ذهبوا إليه من اختصاص ولد الحسين $ بالإمامة دون ولد الحسن $، ولم نَبْنِ الكلام في كتابنا هذا إلاَّ على نصب الأدلة لبطلان ما ادعوه من النص على ثبوت الإمامة لشخوص عيَّنوها من ولد الحسين $.

  فإن قيل: إن المراد بالآية جميع المسلمين، ولهذا قال: هو سماكم المسلمين من قبل، وقد قيل: إن النبي ÷ لسائر⁣(⁣١) المسلمين بمنزلة الأب، فلهذا قال: ملة أبيكم ابراهيم.

  قلنا: هذا مجاز لا يجوز صرف الخطاب إليه إلاَّ لضرورة؛ لأنه إذا أطلق لفظ ولد ابراهيم لم يسبق إلى فهم السامع إلاَّ ذريته، واليهود والنصارى مخرجون من ذلك بالإجماع والصفة والإسم، أما الإجماع فلا خلاف أنهم لم يرادوا بذلك⁣(⁣٢)، وأما الصفة فقوله تعالى: {هو اجتباكم}، والإجتباء هو الإختيار، وهم مذمومون على لسان محمد ÷ وفي شرعه، والذم ينافي الإجتباء، وأما الإسم فقد ثبت تعلق الأحكام الشرعية بالأسماء الشرعية، وقد سماهم الله سبحانه المسلمين، وهذا الاسم لا يفيد إلاَّ اتباع محمد ÷، واسم الإسلام لأمة محمد ÷؛ لأن اسم اليهود قيل أُخِذ من هاد يهود، معناه رَجَع يرجع، والرجوع لا يفيد إلاَّ معنى واحداً، ويحتمل أن يكون إلى حسنٍ، ويحتمل أن يكون إلى قبيحٍ، فلما تعقبه مما يدل⁣(⁣٣) على الحسن أفاد حسنه،


(١) في (ج): لكافة.

(٢) في (ج): لذلك.

(٣) في (ج): ما يدل.