[رأي الزيدية]
  مفهوماً سابقاً إلى الفهم عند اطلاقه.
  فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المراد به أزواج النبي ÷(١).
  قلنا: أن ظاهره لا يقتضي الأزواج فقط؛ ولأنه يقال للزوجة أهل الرجل، ولا يقال أهل البيت، وعلى أن إطلاق أهل البيت لو أفاد الأزواج مع الأولاد وأولادهم، فتخصيص الأزواج بها وإخراج الأولاد منها لغير دلالة لايصح.
  فإن قال: فإذا جاز أن يحتمل الأزواج والأولاد، فلم خصصتم الأولاد دون الأزواج بالآية؟
  قلنا: إنما خصصنا الأولاد لوجوه منها:
  - إن الآية تقتضي عصمة المراد بالآية.
  - وإن قولهم حجة، وهذا لم يقل به أحد في أزواج النبي ÷.
  - ومنها: إنه لو أراد الأزواج وحدهن، لكان يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكنَّ الرجس.
  ومنها: إن الأخبار المروية عن النبي ÷ برواية عامة من غير نكير لها، ولا دفع، فدلت على أن المراد به غير أزواج النبي ÷، وذلك كثير، ونذكر من ذلك ما حضرنا بإسناده إن شاء الله تعالى.
(١) في (ج): فإن قيل: ما أنكرتم أن يراد به أزواج النبي ÷.