العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الآية تقضي وجوب اتباعهم]

صفحة 77 - الجزء 1

  النِّسَاءِ} .... إلى قوله تعالى: {مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ٣٠ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ}⁣[الأحزاب: ٣٠ - ٣١]، وقد ثبت أنهنَّ لم يفارقن جميع النسوان، ويفضلنهنَّ⁣(⁣١) إلا بسبب نكاح النبي ÷، ولا يكون لغيره أصلاً؛ لأن ما به غيرٌ يُشَارُ إليه⁣(⁣٢)، إلاَّ ولغيرهنَّ نصيب فيه، إلاَّ هذا الذي أوجب التمييز لهنَّ بهذه المزية، وقد ثبت أن اتصال الذرية بالبنوة⁣(⁣٣) أكد من اتصالهنَّ بالزوجية، ولهذا يشرف الولد بشرف أبيه عقلاً وشرعاً، ولا يقع للزوجية إلاَّ بمزية الإتصال كما في الجارية والخادم، فالآية للأولاد ألزم وحكمها فيهم أوجب بطريقة الأولى التي هي أقوى أدلة الأحكام الشرعية، وأحد الأدلة العقلية، فقامت الدلالة بما ذكرنا [من]⁣(⁣٤) ارتفاع وقوع الأوزار وارتفاعها لا يكون إلا بالعصمة، والآية وقعت فيهم عموماً، فدلّ ذلك على عصمتهم مجتمعين، فمتى اجتمعوا على أمرٍ علمنا عصمتهم من الخطأ والزلل الموجب للعقاب من الله ø، ولولا ذلك لتعرَّت الآية من الفائدة، وذلك لا يجوز [وقوعه]⁣(⁣٥) في كلام الحكيم سبحانه؛ وإنما يقع في كلام المجانين والسفهاء العابثين، وتعالى عن ذلك رب العالمين، فإذا [ثبتت]⁣(⁣٦) عصمتهم فيما اتفقوا [عليه]⁣(⁣٧) وجب اتباعهم؛ لأن اتباعهم يكون اتباعاً للحق


(١) في (ب): وتفضيلهن.

(٢) في (ب): مشار إليه.

(٣) في (ب، وج): (بالنبوة) وهو خطأ.

(٤) في (ب، وج): على.

(٥) سقطت من (ب).

(٦) في (ب): ثبت.

(٧) في (ب): فيه.