العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[طرف من اختلاف الإمامية]

صفحة 293 - الجزء 1

  إلينا؛ لأن الناس في العلم بمعلومات الأخبار المتواترة سواءً بدليل أنه لو جاز أن يدعي العلم بها البعض دون البعض لكانت كل فرقة تدعي في أخبارها التواتر، ومعلوم خلافه، ولأن القطع على [أن]⁣(⁣١) الإمام في المجمعين لا طريق إليه إلا التواتر فلو حصل ذلك لكان الإمام معلوم العين، والأثر، ومعلوم خلافه، ولأن الطريق لو حصلت إليه لما وقع الإختلاف من⁣(⁣٢) الإمامية، وقد علمنا وقوع الإختلاف بينهم.

  أما أنه لو حصلت طريق إليه توجب العلم لما اختلفوا فلأن الظاهر من حالهم أمتثال أمر الأمام، وتكفير من خالفه، وأما علمنا بوقوع الإختلاف بينهم فذلك مالا يمكنهم إنكاره.

[طرف من اختلاف الإمامية]

  ولا بدَّنا من ذكر طرف من ذلك ليكون كالمبين المغني، والمفهم إذا الأمر فيما حققناه واضح جلي لا ينكره أحد من العلماء من الإمامية ولا غيرهم، وإن كان بعض علمائهم قد حاول التلفيق بين أقوالهم، وسد ما تباين من خلالهم، ورد ما عجز عن تلفيقه، ولم يتمكن من تحقيقه، والحكم فيه وفي الذي قبله واحد، لأن رواة الخبرين رجال الإمامية ومشاهيرها، فما جاز في أحد الخبرين جاز في الآخر [مثله]⁣(⁣٣).


(١) سقط من (ب، وج).

(٢) في (ج): بين.

(٣) سقط من (ب، وج).