العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[طرف من اختلاف الإمامية]

صفحة 294 - الجزء 1

  ذكر أبو جعفر القمي في [نوادر الحكم]: عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر # قال: سألته عن مسئلة فأجابني، قال: ثم جاء رجل فسأله عنها فأجاب بخلاف ما أجابني، ثم جاء آخر فأجابه بخلاف ما أجابني، وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت: يابن رسول اللَّه، رجلان من أهل العراق من شيعتكم قد جاءا [سائلان]⁣(⁣١)، فأجبت كل واحد منهما بخلاف ما أجبت صاحبه، قال: فقال: [يازرارة]⁣(⁣٢)، هذا خيرٌ لنا، وأبقى [لنا]⁣(⁣٣) لكم، ولو اجتمعتم على أمر واحدٍ لصدقكم الناس علينا، وهذا أولى لبقائنا، وأبقى لكم، قال فقلت لأبي عبدالله: شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا فهم يخرجون من عندكم مختلفين قال: فأجابني مثل جواب أبيه.

  فإن اعترفتم بصحة هذا الخبر [الأمر]⁣(⁣٤) فقد اعترفتم أنه⁣(⁣٥) لايمكن معرفة الحق لأن الحق لايختلف، وهو لايعرف إلا بقول الأئمة لأنه لايدرى لأي غرض قالوا، وقد قالوا أقوالاً مختلفة، وأقوالهم عندهم بمنزلة النص من النبي ÷، والنص لايختلف في الحكم الواحد.

  وإن أنكروا الرواية فقد رواها شيخهم ورئيسهم، فإن [حكم الواحد، وإن أنكروا الرواية]⁣(⁣٦) ردوا روايته لزم [رد] جميع ما يرويه⁣(⁣٧)، والكتاب مشهور، والرواية بين الإمامية ظاهرة.


(١) في (ب، وج): يسألان.

(٢) في (ب، وج): يا أبا زرارة.

(٣) زيادة في (ج).

(٤) زيادة في (ب).

(٥) في (ج): بأنه.

(٦) سقط من (أ، وج)، وهو في (ب).

(٧) في (ب، وج): لزم جميع ما يروونه.