العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[نماذج من تناقض الإمامية]

صفحة 295 - الجزء 1

  وذكر أبو جعفر القمي، في كتاب [الحكمة] في باب مثالب الرجال، وعلامات أشرار الناس، عن شعيب بن يعقوب، رفعه إلى أبي الحسن # عن رجل تزوج امرأة، [ولها]⁣(⁣١) زوج ولم يعلم، فقال: ترجم المرأة، وليس على الرجل شيء إذا لم يعلم، قال: فذكر ذلك لأبي نصر قال: فقال: قال لي والله جعفر: ترجم المرأة ويجلد الرجل.

[نماذج من تناقض الإمامية]

  وفي كتاب أبي عبدالله بن النعمان الذي أخرج فيه الشيعة إلى النظر، ورد فيه على المقلدة، ونقضه على أقوالهم، ثابت بن شريح، عن أبي يعقوب، عن أبي عبدالله قال: سألت عن الرجل يكون في قفرٍ من الأرض، وفي مغيمة⁣(⁣٢) فيصلي لغير القبلة؟ قال: إن كان بقي وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فحسبه اجتهاده.

  خراش⁣(⁣٣) قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله فقال: جعلت فداك، هؤلاء المخالفون يحتجون علينا، فيقولون: إذا أطبقت السماء بالغيم علينا فلم نعرف القبلة كنا وأنتم في الاجتهاد سواء، قال: ليس كما يقولون إذا كان ذلك فصل على أربع وجوه.

  سهل بن الربيع قال: سألت الرضى # عن الرجل لايدري ثلاثاً صلى


(١) في (ب، وج): لها.

(٢) في (ج): مغمية.

(٣) في (ب، وج): حماس.