العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[نماذج من تناقض الإمامية]

صفحة 296 - الجزء 1

  أم اثنتين؟ قال: يبني على النقصان، ويأخذ بالجزم.

  عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله عمن سها، فلم يدر أركعة⁣(⁣١) صلى أم اثنتين؟ قال: إذا شككت فلم تدر كم صليت، فابن على الأكثر، فإذا سلمت أتممت ما ظننت أنك نقَّصت.

  عن ابن أبي الحسن⁣(⁣٢)، عن الأول قال: قلت له رجل من مواليك ابتلي بالسهو في الصلاة فلا يدري أركعة صلى أم اثنتين، أم ثلاثاً أم أربعاً؟ فقال: في كل هذا يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويمضي في صلاته.

  أبان بن عثمان، عن بكير بن أعين، قال: رأى أبو عبدالله # رجلاً يرعف وهو في الصلاة فأدخل يده في أنفه، وأشار إليه بيده أن اتركه ينزل، وصلِّ.

  ابن مسكان، عن محمد الحطبي، عن أبي عبدالله: لايقطع الصلاة إلا الأذى في البطن، والرعاف.

  معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله ما أدري ما يقصر في الصلاة؟ قال: بريداً ذاهباً، وبريداً جائياً.

  سعيد بن بشار قال: سألت أبا عبدالله عن مسئلة في القصر؟ فأجاب: بأن الرجل يقصر في مسيرة سبعة فراسخ إذا لم يقطعها في يومه.

  زرارة، عن أبي جعفر قال: ليس قبل صلاة العيد، ولا بعدها صلاة، ومن لم يدرك الإمام في جماعة فلا صلاة له، ولا قضاء عليه.


(١) في (ج): ركعة.

(٢) ابن أبي الحسن، وفي (ب، وج): عن أبي الحسن.