[نماذج من تناقض الإمامية]
  أبو سيار، عن أبي عبدالله قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فيغتسل، وليتنظف، ويصلي وحده كما صلى في الجماعة.
  ابن مشكان(١)، عن سليم بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل يغمى عليه نهاراً ثم يفيق قبل أن تغيب الشمس؟ قال: يصلي الظهر والعصر.
  حفص بن البحتري، عن أبي عبدالله قال: يقضى الصلاة التي أفاق فيها.
  أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن(٢) الثالث اسأله عن المغمى عليه يوماً، أو أكثر من ذلك هل يقضي ما فاته من الصلاة؟ فكتب: لايقضي الصلاة، والصوم.
  يونس بن ظبيان قال: قلت لأبي عبدالله يوصل شعبان برمضان؟ فقال: لابأس إن الذي يصوم له يعرف شعبان من رمضان.
  الحسن بن سعيد قال: سأله(٣) عن صوم شعبان؟ فقال: حسن. فقلت: يصل الرجل شعبان برمضان؟ فقال: يفطر يوماً.
  محمد بن سيار قال: سألت أبا الحسن الرضى عن صوم [يوم](٤) الشك من رمضان؟ فقال(٥): كان أبي يصومه فصمه.
  الزبيري، عن علي بن الحسين: إن صوم يوم الشك حرام.
  محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله قال: الصوم للرؤية، والفطر للرؤية، فإذا كانت
(١) في (ج): ابن مسكان.
(٢) في (ب، وج): أبي الحسين.
(٣) في (ج): سألته.
(٤) سقط من (ب. جـ).
(٥) في (ج): قال.