العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[نماذج من تناقض الإمامية]

صفحة 297 - الجزء 1

  أبو سيار، عن أبي عبدالله قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فيغتسل، وليتنظف، ويصلي وحده كما صلى في الجماعة.

  ابن مشكان⁣(⁣١)، عن سليم بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل يغمى عليه نهاراً ثم يفيق قبل أن تغيب الشمس؟ قال: يصلي الظهر والعصر.

  حفص بن البحتري، عن أبي عبدالله قال: يقضى الصلاة التي أفاق فيها.

  أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن⁣(⁣٢) الثالث اسأله عن المغمى عليه يوماً، أو أكثر من ذلك هل يقضي ما فاته من الصلاة؟ فكتب: لايقضي الصلاة، والصوم.

  يونس بن ظبيان قال: قلت لأبي عبدالله يوصل شعبان برمضان؟ فقال: لابأس إن الذي يصوم له يعرف شعبان من رمضان.

  الحسن بن سعيد قال: سأله⁣(⁣٣) عن صوم شعبان؟ فقال: حسن. فقلت: يصل الرجل شعبان برمضان؟ فقال: يفطر يوماً.

  محمد بن سيار قال: سألت أبا الحسن الرضى عن صوم [يوم]⁣(⁣٤) الشك من رمضان؟ فقال⁣(⁣٥): كان أبي يصومه فصمه.

  الزبيري، عن علي بن الحسين: إن صوم يوم الشك حرام.

  محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله قال: الصوم للرؤية، والفطر للرؤية، فإذا كانت


(١) في (ج): ابن مسكان.

(٢) في (ب، وج): أبي الحسين.

(٣) في (ج): سألته.

(٤) سقط من (ب. جـ).

(٥) في (ج): قال.