[عود إلى رواية الإمامية المتناقضة ونقدها]
  عليه شيء، وإن شاء غسل يده(١).
  فهذا كما ترى متناقض، وقد حملوا الوضوء على غسل اليد فقط إستحباباً، وقد بينا في الألفاظ الشرعية، والوضوء غسل أعضاء مخصوصة على شرائط مخصوصة، وغسل اليد فقط إنما يكون وضوءاً في اللغة، فلا معنى لهذا التأويل الخارج عن الباب الذي وضع له الكلام وفيه.
  وهذه روايات متناقضة، لأنه إيجاب الوضوء ونفيه في مسئلة واحدة، فليتأمل ذلك الطالب نجاة نفسه، فإن فيه أوضح برهان لأن القوم زعموا أن أخبارهم متواترة [النقل](٢)، وأنهم لايقبلون الآحاد، ولا يدينون بها، ويخطِّئون من فعل ذلك، ومن روى في المسئلة روايات مختلفة، ولهم في هذا شرح طويل.
  وروي عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البحري(٣)، عن أبي عبدالله: في الرجل يبول؟ قال: ينتره ثلاثاً ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي(٤).
  وقال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن جرير، عن ابن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر #: رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره ثلاث عصرات وينتر
(١) المصدر السابق ج ١ ص ٢٢ رقم ٥٧.
(٢) زيادة في (ج).
(٣) في (ج): حفص بن البحتري، وكذلك في تهذيب الأحكام.
(٤) المصدر السابق ج ١ ص ٢٧ رقم ٧٠.