[عود إلى رواية الإمامية المتناقضة ونقدها]
  طرفه، فإن خرج بعد ذلك فليس من البول، ولكنه من الجبائل(١).
  ورفع إلى الصفار، عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما يخرج من الرجل بعد الإستبراء؟ فكتب إليه: نعم(٢).
  فهذا متناقض، وقد ذكر في تفسيره: إن الخبر الأخير محمول على الإستحباب، وليس كذلك يكون الكلام في فتوى الأئمة؛ لأن الإجمال إنما يكون في كلام اللَّه تعالى لضرب من المصلحة مع التمكين من البيان، فأما كلام الأئمة $ فهو تبيين(٣)، وفتوى مضطرٍّ يريد العمل بما يظهر له منهم $.
  وروي عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال(٤)، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله، أنه قال: لايمس الجنب درهماً، ولا ديناراً عليه اسم اللَّه(٥)، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم اللَّه(٦)، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه(٧).
  وروي عن أحمد بن محمد، [عن](٨) البرقي وهب بن وهب، عن أبي عبدالله قال: كان نقش خاتم أبي: «العزة لله جميعاً» وكان في يساره يستنجي بها، وكان
(١) المصدر السابق ج ١ ص ٢٨ رقم ٧١، وفيه: يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات، وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول، ولكنه من الحبائل.
(٢) المصدر السابق ج ١ ص ٢٨ رقم ٧٢.
(٣) في (ج): مبين.
(٤) في (ب): بن فضال، وفي (أ، وج): بن فضائل.
(٥) في (ب، وج): بسم الله.
(٦) في (ب، وج): بسم الله.
(٧) المصدر السابق ج ١ ص ٣١ رقم ٨٢.
(٨) سقط من (ب، وج).