العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[عود إلى رواية الإمامية المتناقضة ونقدها]

صفحة 332 - الجزء 1

  طرفه، فإن خرج بعد ذلك فليس من البول، ولكنه من الجبائل⁣(⁣١).

  ورفع إلى الصفار، عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما يخرج من الرجل بعد الإستبراء؟ فكتب إليه: نعم⁣(⁣٢).

  فهذا متناقض، وقد ذكر في تفسيره: إن الخبر الأخير محمول على الإستحباب، وليس كذلك يكون الكلام في فتوى الأئمة؛ لأن الإجمال إنما يكون في كلام اللَّه تعالى لضرب من المصلحة مع التمكين من البيان، فأما كلام الأئمة $ فهو تبيين⁣(⁣٣)، وفتوى مضطرٍّ يريد العمل بما يظهر له منهم $.

  وروي عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال⁣(⁣٤)، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله، أنه قال: لايمس الجنب درهماً، ولا ديناراً عليه اسم اللَّه⁣(⁣٥)، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم اللَّه⁣(⁣٦)، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه⁣(⁣٧).

  وروي عن أحمد بن محمد، [عن]⁣(⁣٨) البرقي وهب بن وهب، عن أبي عبدالله قال: كان نقش خاتم أبي: «العزة لله جميعاً» وكان في يساره يستنجي بها، وكان


(١) المصدر السابق ج ١ ص ٢٨ رقم ٧١، وفيه: يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات، وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول، ولكنه من الحبائل.

(٢) المصدر السابق ج ١ ص ٢٨ رقم ٧٢.

(٣) في (ج): مبين.

(٤) في (ب): بن فضال، وفي (أ، وج): بن فضائل.

(٥) في (ب، وج): بسم الله.

(٦) في (ب، وج): بسم الله.

(٧) المصدر السابق ج ١ ص ٣١ رقم ٨٢.

(٨) سقط من (ب، وج).