العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الرد على تبريراتهم للتناقض]

صفحة 340 - الجزء 1

  وروى عن محمد بن أحمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد اللَّه⁣(⁣١) الحلي⁣(⁣٢)، قال: سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط، وثلاث من الجنابة⁣(⁣٣).

  وروى عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن حماد⁣(⁣٤) بن عيسى، عن جرير، عن أبي جعفر # قال: يغسل الرجل يده من النوم مرة، ومن الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثاً، ولو أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها لم يفسد الماء إذا كانت طاهرة⁣(⁣٥).

  فهذا كما ترى نقض للتقدير الأول، لأنه جعله في الخبر الأول قال: واحدة من البول، واثنتان [من الغائط، وثلاث من الجنابة، وفي هذا قال: يغسل يده من النوم مرة، ومن الغائط]⁣(⁣٦) والبول مرتين، ولم يذكر في الخبر الأول الغسل من النوم فلم يفصل في هذا بين البول والغائط، وفصَّل في الأول، فهذا تغاير ظاهر، والمحكوم فيه بحاله.

  والفتوى من الإمام الذي لايجوز عند الإمامية عليه استعمال طريقة الإجتهاد فيقول بغير نظره، أو وقع له مالم يكن وقع من قبل. فتأمل ذلك. وذَكَر في تقدير الماء الذي تفسده النجاسة ذكراً مختلفاً نحن ذاكروه إن شاء اللَّه تعالى.


(١) في (ب، وج): عن عبدالله.

(٢) في (ج): الحلبي.

(٣) المصدر السابق ج ١ ص ٣٦ رقم ٩٦.

(٤) وفي (أ): عماد.

(٥) المصدر السابق ج ١ ص ٣٦ رقم ٩٧.

(٦) ما بين المعقوفين سقط من (ب).