[عود إلى التناقض]
  أمور العبادة، وأنواع الطهارة فلا تتعلق التقية بذلك، ولا محيص للقوم من التناقض، وأما التأويل على غير ما قدمنا ذكره فلا يتوجه على قول أحد من أهل المعرفة لأنه قال في رواية من رجال الزيدية، [وأي وجه يتعلق بالتقية من الزيدية](١) في الأحكام الشرعية أو غيرها، وهم أعداء السلطان وأحزابه لقيامهم مع القائم من الذرية، ورجال الإمامية من أقوى أنصارهم لرفضهم القائمين المجاهدين من الذرية الزكية، فالسلطان وحزبه في جانبهم، فأي وجه للتقية ههنا.
[عود إلى التناقض]
  وروى عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن # أسأله عن المسح على القدمين؟ فقال: الوضوء على المسح، ولا يجب فيه إلا ذلك، ومن غسل فلا بأس يعني إذا أراد به التنظيف(٢).
  وروى عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي [بن](٣) محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام، عن أبي الحسن #: [في](٤) وضوء الفريضة في كتاب اللَّه المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف(٥).
  وروى عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي
(١) ما بين المعقوفين سقط من (ج).
(٢) المصدر السابق ج ١ ص ٦٤ برقم ١٨٠.
(٣) في (ب، وج): عن.
(٤) زيادة في (ج).
(٥) المصدر السابق ج ١ ص ٦٤ رقم ١٨١.