[عود إلى التناقض]
  الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبدالله #: إنه يأتي على الرجل ستون، وسبعون سنة ما قَبِل اللَّه منه صلاة، قلت: وكيف ذاك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر اللَّه بمسحه(١).
  فهذا حديث كما ترى ينافي ما تقدمت روايته عن أبي الحسن، وما عليه الكافة من الأمة الإمامية، وغيرهم من أن من غسل فلا حرج، وهذا وعيد وارد على من خالف أمر اللَّه تعالى فلا يقبل منه صلاة، فكيف يستمر تقدير هذا! وحمل حكم بعضه على بعض بحيث لايقع تنافٍ ولا تناقض.
  وروى عن أحمد بن محمد بن يحيى(٢)، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن أبي عبدالله [#](٣) قال: لاتمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال(٤)، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها، وتضع الخمار عنها، فإذا كان الظهر والعصر(٥) والمغرب [والعشاء] تمسح بناصيتها(٦).
  وروى عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن جرير، عن زرارة قال: قال أبو جعفر #: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح من مقدمه قدر ثلاث أصابع، ولا يلقى
(١) هذا من مبالغات بعض الإمامية في التعصب للمسح على الغسل، أما تحريفهم للنصوص في هذا الموضع، وهذه المسألة فيحتاج في متابعته إلى بحث كامل، والحديث في المصدر السابق ج ١ ص ٦٥ رقم ١٨٤.
(٢) في (ج): عن محمد بن أحمد بن يحيى، وكذلك في تهذيب الأحكام.
(٣) زيادة في (ج).
(٤) في (ب): الرجل.
(٥) في (ج): وبالعصر.
(٦) المصدر السابق ج ١ ص ٧٧ رقم ١٩٤.