العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[عود إلى التناقض]

صفحة 347 - الجزء 1

  عنها خمارها⁣(⁣١).

  فهذا حديث ينافي الأول في ذكر الخمار وإلقائه، وذكر في حديث آخر إنها تلقي خمارها للمغرب والفجر، ولا تلقي فيما سواهما. فهذه أخبار تتناقض في الظاهر فتأملها فضل التأمل، والقوم لايجيزون ذلك عن الأئمة $ ولا يسوغونه.

  وروى عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن أبي بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر قال: ليس الإستنشاق والمضمضة فريضة ولا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر⁣(⁣٢).

  وروى عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن إبَّان⁣(⁣٣)، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله قال: المضمضة والإستنشاق مما سنَّ رسول اللَّه ÷(⁣٤).

  فهذا كما ترى تناف ظاهر، وتناقض بيِّن، ولا يصح تأويل من يقول ليس بسنة لايجوز تركها؛ لأن هذا التأويل لايصح في مقابلة قوله: فريضة، لأن الفريضة لايجوز تركها، [ثم]⁣(⁣٥) قال: ولا سنة، وهي ما عَدَى الفريضة مما سنه الرسول،


(١) المصدر السابق ج ١ ص ٧٧ رقم ١٩٥، وبلفظ: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها.

(٢) المصدر السابق ج ١ ص ٨٧ - ٧٩ رقم ٢٠٢.

(٣) في (ج): عن أبيه ابن الحسن بن إبان، وهو خطأ.

(٤) المصدر السابق ج ١ ص ٧٩ رقم ٢٠٣.

(٥) سقط من (ب).