العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[عود إلى التناقض]

صفحة 362 - الجزء 1

  سألت أبا عبدالله # عن الرجل ينسى غسل الجمعة حتى صلى؟ قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل⁣(⁣١) ويعيد الصلاة، وإن كان مضى الوقت فقد جازت صلاته⁣(⁣٢).

  فهذا تحقيق الوجوب على أبلغ الوجوه لأنه أمره بإعادة الصلاة، وقال: فعليه، وكلما هو عليه فهو واجب لأن النفل، والمندوب له، وليس عليه.

  فهذه أخبار متعارضة متناقضة لا تصحَّ إلا بالتأويل البعيد الذي لايكاد يصحَّ في الأصول المعلومة، ولا يتأول على مقتضى طرائق [أهل]⁣(⁣٣) العلم، ولقد عابوا على مخالفهم ما تشهد له الأدلة الشرعية، وتحكم [له]⁣(⁣٤) البراهين المرضية⁣(⁣٥)، ولولا أنَّا أردنا تبيين مناقضتهم لما أوردنا ما أوردنا، ولم نضع هذا الكتاب لتصحيح ما ذهبنا إليه في الفقه، وإبطال ما ذهبوا إليه فنذكر حججنا⁣(⁣٦) في ذلك، وإنما أردنا [بيان]⁣(⁣٧) ضعف نقلهم عن أئمتهم لكيلا يغتر بهم المغتر في دينه، فأقوالهم دعاوي مجردة، وفتاوى متناقضة يهدم بعضها بعضاً، وليس ما أرادوا ثبوته أولى بالثبوت مما أرادوا نفيه، لأنه لا برهان معهم على نفي المنفي ولا إثبات الثابت، مع أن دعواهم التواتر في أخبارهم.

  وروى عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن⁣(⁣٨) الحسن بن إبَّان، عن


(١) في (ج): يغسل.

(٢) المصدر السابق ج ١ ص ١١٢ - ١١٣ برقم ٢٩٨.

(٣) زيادة في (ج).

(٤) في (ب، وج): به.

(٥) في (ج): الرضية.

(٦) في (ج): حجتنا.

(٧) سقط من (ب).

(٨) في (ج): عن الحسن بن الحسن بن إبان.