العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[عود إلى التناقض]

صفحة 363 - الجزء 1

  الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الخير، قال: سألت أبا عبدالله # عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل؟ قال: نعم، ولا تحدثونهن⁣(⁣١) بذلك فيتخذنه علة⁣(⁣٢).

  محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الحميد قال: حدثني محمد بن الفضل، عن أبي الحسن # قال: قلت: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي، وأنا متكيء على جنب، فتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة، وينزل الماء، فعليها غسل أم لا؟ قال: نعم، إذا جاءت الشهوة فأنزلت وجب عليها الغسل⁣(⁣٣).

  وروى⁣(⁣٤) عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله # الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل؟ قال: لا، وقال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله، وليس عليها شيء إلا أن يدخله⁣(⁣٥)، قلت: فإن أمنت هي، ولم يدخله؟ قال: ليس عليها الغسل⁣(⁣٦).

  وروى الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة، ولبست ثيابي، وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت⁣(⁣٧) أنا، وأمنت هي،


(١) في (ج): ولا تحدثوهن.

(٢) المصدر السابق ج ١ ص ١٢١ رقم ٣١٩.

(٣) المصدر السابق ج ١ ص ١٢١ رقم ٣٢٠.

(٤) في (ج): وروي.

(٥) في (ج): إلا بدخله.

(٦) المصدر السابق ج ١ ص ١٢١ رقم ٣٢١.

(٧) في (ج): فأمنيت.