[عود إلى التناقض]
  الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الخير، قال: سألت أبا عبدالله # عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل؟ قال: نعم، ولا تحدثونهن(١) بذلك فيتخذنه علة(٢).
  محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الحميد قال: حدثني محمد بن الفضل، عن أبي الحسن # قال: قلت: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي، وأنا متكيء على جنب، فتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة، وينزل الماء، فعليها غسل أم لا؟ قال: نعم، إذا جاءت الشهوة فأنزلت وجب عليها الغسل(٣).
  وروى(٤) عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله # الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل؟ قال: لا، وقال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله، وليس عليها شيء إلا أن يدخله(٥)، قلت: فإن أمنت هي، ولم يدخله؟ قال: ليس عليها الغسل(٦).
  وروى الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة، ولبست ثيابي، وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت(٧) أنا، وأمنت هي،
(١) في (ج): ولا تحدثوهن.
(٢) المصدر السابق ج ١ ص ١٢١ رقم ٣١٩.
(٣) المصدر السابق ج ١ ص ١٢١ رقم ٣٢٠.
(٤) في (ج): وروي.
(٥) في (ج): إلا بدخله.
(٦) المصدر السابق ج ١ ص ١٢١ رقم ٣٢١.
(٧) في (ج): فأمنيت.