[شبهة: في العصمة والرد عليها]
[شبهة: في العصمة والرد عليها]
  شبهة في العصمة
  قالوا: لو لم يكن معصوماً لاحتاج إلى إمام كما احتاجت إليه الرعية لأن العلة في الحاجة إليه داعية.
  الكلام في ذلك: إن عصمته لاتخلو إما أن تراد للمنع من ظاهر المعاصي مع التمكن على الشرائط، أو يراد ارتفاع المعاصي جملة.
  فإن قال: إن المراد به رفع ظاهر المعاصي على الشرائط المعتبرة.
  قلنا: فيكفي في ذلك سلامة ظاهره من دون اعتبار عصمته لأنه إن فرط في شيء من ذلك بطلت إمامته، وإن استقام عليه علمنا سلامة ظاهره، وتعبدت الأمة بطاعته لأن من أمر بطاعة اللَّه تعالى لزمت مساعدته في الواجب، وكان ندباً اتباعه في المندوب.
  وإن أريد ارتفاع المنكر رأساً فالعصمة لاتؤثر في ذلك؛ لأن المعلوم أن المعاصي في عصر النبي ÷، [وعصر](١) علي #، وولديه واقعة وهم معصومون بالإتفاق فكانت المعاصي في أيامهم ظاهرة، والمنكرات شاهرة [ممن نازعهم، وكانت في أوليائهم يقع بغير انقطاع سراً، ومخاتلة](٢)، ولهذا أقاموا الحدود $، فلاحاجة والحال هذه إلى عصمة الإمام لأنه إنما يراد لإنفاذ أحكامٍ مقررة شرعية، وإقامة حدود معلومة جلية، وأخذ الأموال ممن وجبت عليه طوعاً، وكرهاً، وإقامة [الجمعة](٣) [معه](٤)، وكل هذه أمور ظاهرة مشهورة،
(١) في (أ): وعصمة.
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب).
(٣) في (أ): الحجة.
(٤) سقط من (ج).