العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[قول: المعصوم يؤدي إلى العلم والرد عليها]

صفحة 416 - الجزء 1

  القيام بأمر اللَّه، والجهاد في سبيل اللَّه فإن قتل فذلك بغيته، وإن عاش أحيا دين ربه.

  ولما حضر الحسين الفخي # للقتال، ودعا القوم إلى اللَّه تعالى وهو في ثلثمائة وبضعة عشر عدة أصحاب بدر، والقوم في أربعين ألفاً فلما لم يقبلوا حاكمهم إلى اللَّه تعالى وجاهدهم فجعلوا يصيحون به: ياحسين، لك الأمان ياحسين لك الأمان فجعل يحمل عليهم وهو يقول: الأمان أريد [الأمان أريد]⁣(⁣١)، يريد # من عذاب اللَّه تعالى بجهادهم، فإذا كان الإمام يفرَّ بنفسه عن أمر اللَّه تعالى، ويضيع الجهاد في سبيل اللَّه تعالى، وإقامته⁣(⁣٢) حدوده، وإنفاذ حكمه، وقمع الظالمين وإخافتهم⁣(⁣٣) فهو ممن لم يبع نفسه من ربه.

  فإن قيل: إن⁣(⁣٤) اللَّه لم يأذن له في الخروج.

  قلنا: هذا خلاف المعلوم من دين الإسلام لأن اللَّه أمر العباد بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيله عموماً، والأئمة خصوصاً.

  فإذا قال الإمام: لم أومر بالجهاد، ولا بإقامة الحدود، ولا بمنابذة الظالمين، ولا بالأمر بالمعروف، ولا بالنهي عن المنكر.

  قلنا: فبماذا أمرت؟ ولماذا أردت؟ هذا خلاف المعلوم من الدين فلا نقبله من أحد من المتعبدين، وهل هذا في ضرب المثال إلا كما لو قال: لم أؤمر بالصلاة أو لم أؤمر بالزكاة، فكما أنَّا لانصدقه في ذلك لانصدقه في هذا لأن الجميع فروض اللَّه


(١) زيادة في (ج).

(٢) في (ج): وإقامة حدوده.

(٣) في (ج): أو إخافتهم.

(٤) في (ج): فإن.