العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[وجوب ظهور الإمام ودعائه إلى الدين]

صفحة 420 - الجزء 1

  منهم، ومخالفته تقع منهم، وذلك موجود في خطبه # فلم يسقط فرض الجهاد، ولا انحل نظام حق القيام، بل كانت الحجة لله تعالى، وله على الأمة ظاهرة إلى أن [الحق]⁣(⁣١) بدار الآخرة، ثم تبعه أبناء رسول اللَّه ÷ أبو محمد الحسن، وأبو عبدالله الحسين بمثل حاله، وحذوا على مثاله، حتى لقيا اللَّه تعالى فائزين بفضيلة السبق، وشرف الشهادة، وكذلك [الظاهرون]⁣(⁣٢) من ذراريهما سلام اللَّه عليهم ماسكنوا عن إقامة الحجة، ومناضلة أعداء العترة في مقامات تشخص فيها الأبصار، وتزل الأقدام.

  وقد روينا بالإسناد الموثوق به إلى السيد أبي طالب # قال: أخبرنا أبي |، قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن أحمد بن إدريس، عن سلمة بن الخطاب، عن معاوية بن الحكم، عن محمد بن موسى، عن الطيالسي قال: لما قتل أبو جعفر، محمداً، وإبراهيم @ وجه شبة بن عقال إلى الموسم لينال من آل أبي طالب فحمد اللَّه، وأثنى عليه ثم قال: إن علي بن أبي طالب شقَّ عصا المسلمين، وخالف أمير المؤمنين، وأراد هذا الأمر لنفسه فحرمه اللَّه أمنيته، وأماته بغيظه، ثم هؤلاء ولده يقتلون، [وبالدماء يخضبون]⁣(⁣٣)، فقام إليه رجل فقال: الحمد للَّه رب العالمين، [وصلى اللَّه]⁣(⁣٤) على محمد، وأنبيائه المرسلين، أما ماقلت من خير فنحن أهله، وأما ما قلت من شر فأنت به أولى، وصاحبك [به]⁣(⁣٥) أحرى، يامن ركب غير راحلته، وأكل غير زاده ارجع مأزوراً غير مأجور


(١) في (ب، وج): لحق.

(٢) في (ب، وج): الطاهرين.

(٣) سقط من (ب).

(٤) في (ب، وج): ونصلي.

(٥) سقط من (ب، وج).