25 - ومن وصية له # كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات
  تَعْسِفَه أَوْ تُرْهِقَه فَخُذْ مَا أَعْطَاكَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنْ كَانَ لَه مَاشِيَةٌ أَوْ إِبِلٌ فَلَا تَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِذْنِه فَإِنَّ أَكْثَرَهَا لَه فَإِذَا أَتَيْتَهَا فَلَا تَدْخُلْ عَلَيْهَا دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْه ولَا عَنِيفٍ بِه ولَا تُنَفِّرَنَّ بَهِيمَةً ولَا تُفْزِعَنَّهَا ولَا تَسُوأَنَّ صَاحِبَهَا فِيهَا واصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْه فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَه ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْه فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَه فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فِيه وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّه فِي مَالِه فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّه مِنْه فَإِنِ اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْه ثُمَّ اخْلِطْهُمَا ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلًا حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللَّه فِي مَالِه ولَا تَأْخُذَنَّ عَوْداً ولَا هَرِمَةً ولَا مَكْسُورَةً ولَا مَهْلُوسَةً ولَا ذَاتَ عَوَارٍ ولَا تَأْمَنَنَّ عَلَيْهَا إِلَّا مَنْ تَثِقُ بِدِينِه رَافِقاً بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُوَصِّلَه إِلَى وَلِيِّهِمْ فَيَقْسِمَه بَيْنَهُمْ ولَا تُوَكِّلْ بِهَا إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً وأَمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُعْنِفٍ ولَا مُجْحِفٍ ولَا مُلْغِبٍ ولَا مُتْعِبٍ ثُمَّ احْدُرْ إِلَيْنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ نُصَيِّرْه حَيْثُ أَمَرَ اللَّه بِه فَإِذَا أَخَذَهَا أَمِينُكَ فَأَوْعِزْ إِلَيْه أَلَّا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وبَيْنَ فَصِيلِهَا ولَا يَمْصُرَ لَبَنَهَا فَيَضُرَّ [فَيُضِرَّ] ذَلِكَ بِوَلَدِهَا ولَا يَجْهَدَنَّهَا رُكُوباً ولْيَعْدِلْ بَيْنَ صَوَاحِبَاتِهَا فِي ذَلِكَ وبَيْنَهَا ولْيُرَفِّه عَلَى اللَّاغِبِ ولْيَسْتَأْنِ بِالنَّقِبِ والظَّالِعِ ولْيُورِدْهَا مَا تَمُرُّ بِه مِنَ الْغُدُرِ ولَا يَعْدِلْ بِهَا عَنْ نَبْتِ الأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ الطُّرُقِ ولْيُرَوِّحْهَا فِي