طبقات الزيدية الكبرى،

إبراهيم بن القاسم المؤيد الشهاري (المتوفى: 1153 هـ)

يحيى بن المحسن بن أبي الفوارس

صفحة 1250 - الجزء 3

  الحسين، ومعلوم أن في التحرير بفوائده⁣(⁣١) وأصوله ما يزيد على عشرين ألف مسألة، ولم يكن فقه العترة قبل القاسم إلا في مجموع [بياض في المخطوطات] في ورقتين أو ثلاث، والفقه إنما يحصل يرو الفروع إلى الأصول مع طرف من الآثار، وزبد من الأخبار، ولي في العربية تصنيف كافي، وقد قيل إن الإمام إذا كان عربي اللسان لم يحتج إلى علم النحو، وقرأت (ضياء الحلوم)، وأصول الأحكام وفيه ما يزيد على أربعة آلاف خبر وليس يحتاج من الأخبار إلا ما يختص الشرع، وقد قيل أن أبا بكر لم يرو من الأخبار إلا أربعة وعشرين خبرا، ولعمر مسائل فيها خطأ كمسألة العدة ومسألة الحامل ومسألة دية الأصابع ومسألة المطلقة المبتوتة ومسألة المهور⁣(⁣٢) والفروع أكثرها مستفاد⁣(⁣٣) بالقياس والاجتهاد، والنبي ÷ يقول «اختلاف أمتي رحمة، وكل مجتهد مصيب»، وقال علي #: (إن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور وإن أخطأت فلك خمسة) وفي بعض الأخبار أجران وأجر وأبو بكر قضى في الحد تسعين⁣(⁣٤) قضية، وابن عباس نفا العول وقال من شاء بأهله، واختلاف الصحابة في مسألة الحد ومسألة الحرام ظاهر، وهو في طوق الصحابة مأثور،⁣(⁣٥) ومع ذلك كان البعض يصوب الآخر، ولعلي # من القضايا ما لو أجاب به بعض أهل العصر لعد جاهلا كقوله العبد لا يملك من الطلاق إلا اثنتين ولا يتزوج إلا اثنتين، وقوله في أمة منازع فيها ثلاثة في ظهر


(١) في (ب) و (ج): بزوائدة.

(٢) في (ب) و (ج): ومسألة المكفوف.

(٣) في (ب) و (ج): يستفاد.

(٤) في (ج): بتسعين.

(٥) في (أ): وهو في فطرة الصحابة مأمور وهو خطأ.