طبقات الزيدية الكبرى،

إبراهيم بن القاسم المؤيد الشهاري (المتوفى: 1153 هـ)

يحيى بن المحسن بن أبي الفوارس

صفحة 1251 - الجزء 3

  واحد يقرع بينهم ويغرم القارع لكل من الآخرين ثلث القيمة، وقضى⁣(⁣١) في بغل شهد أربعة أنه لفلان، وثلاثة أنه لفلان أنه يقسم بينهم أسباعا، وفي الخنثى بالأضلاع وببيع أمهات الأولاد، وحكي عنه الرجوع عن ذلك، وأجاز زيد نكاح الكتابيات والمؤيد باللّه يقول في مسائل كثيرة وأخشى أن [يكون]⁣(⁣٢) قول يحيى # خلاف الإجماع، وأما الفقهاء فاختلافهم عجيب حتى أن بعض العلماء قال:

  لو أفتى مفت بغير علم ما أخطأ قول مجتهد.

  قال: وصنفت في الفرائض كتاب (البلغة)⁣(⁣٣)، وأما التفسير فهو من هذه العلوم، وأما القصص فقد قرأت فيها كتبا من جملتها كتاب (العرائس في النفائس)، وطالعت (تفسير الحاكم)، وهو لا يحتاج فيه إلا [إلى]⁣(⁣٤) مجرد المطالعة بعد فهم هذه الفنون.

  وقد قال المنصور باللّه: مع الداعي علوم لا يحتاج إليها إلا إمام.

  ثم قال: وأما رجوعنا عن قول إلى خلافة، فليس فيه نقص، والانتقال من اجتهاد إلى اجتهاد آخر جائز بل واجب عند وضوح الحجة، ومن العلماء من له قولان في مسألة، ومنهم من له ستة أقوال، [علي #]⁣(⁣٥) رجع عن بعض قضاياه، والهادي رنما قال في (الفنون) بخلاف قوله في (الأحكام)، وفي (الأحكام) بخلاف قوله في (المنتخب) [بياض في المخطوطات].


(١) في (ج): يقضي.

(٢) سقط من (ب) و (ج).

(٣) لم أجد له نسخة خطية.

(٤) سقط من (ب).

(٥) سقط من (ج).