الدعامة في الإمامة،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

[الكلام على خبر «أصحابي كالنجوم»]

صفحة 172 - الجزء 1

  ومنها: أنه مع هذا كله مجهول عند أصحاب الحديث، فكيف يجوز الإحتجاج به، ورأيت من علماء الأشعرية من كان يفسر هذا الخبر على جواز الرجوع إليهما في باب الفتيا والأخذ منهما، ولا يمكنهم أيضاً أن يحملوا الخبر على أنه نص عليهما بذلك، لأنهم لا يقولون إنه منصوص عليهما.

  فإن قال: إذا كان إجماع العترة حجة فما الفائدة في قولكم إن إجماع الأمة حجة فالعترة بعض الأمة، وإذا كان قول بعضهم حجة فما الفائدة في قولكم ضم الباقين إليهم.

  فجوابنا: أن فيه فوائد:

  منها: أنا نعتبر الأمة لنعرف اتفاق العترة، ولو عرفنا اتفاق العترة لم تعتبر الأمة في باب كونها حجة، وهذا كما أن عند المعتزلة الحجة على الحقيقة إجماع المؤمنين، وعند بعضهم الحجة قول الشهداء، وعند بعضهم الحجة في قول أهل الحق منهم من المؤمنين دون المعترفين برسول الله صلى الله عليه وآله، ونعتبر بذلك اتفاق المعترفين ليصل بذلك إلى اتفاق المحققين، ولنجعله حجة على المخالفين، فكذلك نحن نعتبر إجماع الأمة لنعرف به قول العترة.

  ومنها: ما يدل على أن إجماع الأمة حجة غير ما يدل على أن إجماع العترة حجة، فلما اختلفت الأدلة وتباينت الطرق جاز أن يجعل كل واحد منهما دليلاً، حتى إذا سبق للمكلف بالعلم بأن إجماع الأمة حجة صح أن يحتج به، وإن لم يحصل له بعد أن إجماع العترة أيضاً حجة.

  ومنها: أنه يصح أن يردا للتعبد بإجماع الأمة، لكي يستدل به على أن إجماع العترة حجة، ألا ترى أن في الإحتجاج الذي ذكرنا بالخبر وبإجماع الأمة أيضاً علمنا خروج سائر ولد إبراهيم # من اليهود والنصارى وغيرهم من الآية سوى أهل البيت $ كما تقدم، وإذا صح ما قلناه، ثبت أن إجماع أهل البيت حجة].

  [قال في الأم: بياض في النسخة التي نسخت هذه منها قدر خمس ورق].