2 - باب الحوالة
  تسليمه، فإن تعذر عليه تسليمه بالكلية أو خفي مكانه فلا يحبس(١)، ولا شيء عليه، وأما في المال نحو: أنا ضامن لك بما عند فلان وهي البقرة الفلانية أو العشرة الدراهم فيحبس الضمين حتى يفي بالضمانة أو يغرم، وهذا حيث في ذمة المضمون عليه المال ثابت كما ذكروا، وأما لو لم قد ثبت المال لم تصح الضمانة. فرع: ولا يصح الرجوع عن الضمانة.
  ١٦٢ - فصل: فإن قال: اشترِ هذا الثوبَ وعليَّ الثمن، صح الضمان ولزمته قيمة الثوب. ذكره في الكواكب، وله الرجوع قبل عقد الشراء.
  ١٦٣ - فصل: فإن قال: زوجتك ابنتي أو أمتي وأنا ملتزم بنفقتها، صح الالتزام، ولزمته النفقة، فإن قال: رجعت عن الالتزام صح الرجوع، ولزمت النفقة الزوج بعد الرجوع، ذكر معناه في حاشية السحولي، والمفتي في هامش شرح الأزهار في كتاب النكاح.
  ١٦٤ - فصل: وإذا قال رجل لغيره: سَلِّمْ لفلان عشرة دراهم أو سَلِّم له ثوبًا أو أضف عني فلانًا ففعل الغير ما أُمِر به؛ فإنه يرجع على من أمره بذلك على كل حال، ولو سلمه من ملكه.
٢ - باب الحوالة
  إنما تصح بلفظها نحو أن يقول: أَحَلْتُك يا زيد بالعشرة الدراهم التي في ذمتي لك على عمرو، وعند عمرو: عشرة دراهم فما فوق، صح ذلك،
(١) وفي هامش الأزهار: يحبس حتى يفي أو يغرم ولا يرجع كفيل الوجه بما غرم نحو أنا ضامن لك بعشرة دراهم على فلان فهذه ضمانة تبرع لا يصح حيث لم يكن في ذمته شيء، فإن قال: بما استقرضه صح. تمت بيان.