1 - باب والكفالة
٢٤ - كتاب الوكالة
  ١٦٠ - فصل: لا يصح الاستنابة في إيجاب نذر(١) أو نحوه ويمين ولعان مطلقًا وقربة بدنية نحو: صم عني أو صلِّ عني إلا الحج(٢) لعذر، ولا يصح في محظور ولا في إثبات حد وقصاص ولا استيفاؤهما إلا بحضرة الأصل، وهو الموكِّل.
  ١٦١ - فصل: تصح فيما عدا ذلك لكل مميز، فتصح الوكالة بلفظها أو لفظ الأمر بقوله: وكَّلتُك يا فلان أو افعلْ كذا، ويصح من الوكيل الإقرار فيما(٣) وُكِّل فيه.
١ - باب والكفالة
  تجب إن طُلِبَتْ ممن عليه حق، وتصح بالمال عينًا مضمونة أو دينًا، وبالخصم نحو أن يقول: أنا كفيل لك بفلان، أو أنا ضمين لك به، فيجب
(١) نحو أن يقول: وكّلتك أن توجب عليَّ نذرًا. اهـ شرح أزهار، وأطلق، وأما لو قال: تنذر بشيء معين من مالي على زيد أو نحوه جاز كالتوكيل بالهبة ونحوها. تمت حاشية سحولي لفظًا.
(٢) تصح الاستنابة في الحج لعذر والاعتكاف والقراءة. تمت مفتي، وزيارة قبر النبي ÷ والثلاث الحثيات وركعتي الطواف. تمت حاشية.
(٣) كأن يقول الخصم: أنا مُدَّعٍ على موكِّلك عشرة دراهم دينًا لازمًا، فقال الوكيل: نعم، عنده ذلك، لزم الموكِّل العشرة. تمت، وأما الإبراء والصلح فلا يصحان من الوكيل إلا أن يأذن له الموكِّل. تمت حاشية.