5 - باب الغسل
  واحدةً أجزاك أو اثنتين اثنتين كذلك أجزاك.
  ٩ - فصل: ويصح التطهر بماء بُرُكِ(١) البوادي ولو تغير ماؤها، ويجوز أيضًا التطهر بماء الآبار، والمناهل [المواجل] وماء الأراضي المملوكة بغير إذن أهلها إذا أخذ الماء إلى خارج فإن توضأ في موضع مملوك بغير رضا مالكه أو في منهل مسبَّل للشرب فقط: أجزأه مع الإثم. ذكره في البيان°.
  ١٠ - فصل: ويشترط في أول الوضوء النية، ويقول: بسم الله، ويجب الترتيب في الوضوء فيبدأ بالمضمضة والاستنشاق بعد غسل الفرجين ثم يغسل وجهه، وتقديمهما على الوجه سُنةٌ، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس والأذنين، ثم يغسل الرجل اليمنى ثم اليسرى.
  ١١ - فصل: ونواقضه ما خرج من السبيلين، وإن قَلَّ من بول أو ريح أو غيرهما وزوال العقل بنوم أو غيرهما، إلا خفقتي نوم ولو توالتا فلا ينقض، وقيءٌ نجس ودم أو نحوه سال إلى ما يمكن تطهيره قطرة فصاعدًا، أو التقاء الختانين ينقض الوضوء، والقهقهة في الصلاة تنقض الوضوء وتفسد الصلاة.
٥ - باب الغسل
  ١٢ - فصل: يوجبه الحيض والنفاس، والإمناء لشهوة، وتواري الحشفة في أي فرج، فإذا حاضت المرأة ثم طهرت من الدم وجب عليها الغسل، وكذا
(١) كان فيما غبر إذا تغير ماءُ البركة بسبب كثرة الاستعمال وطول المكث يقومون بصب تراب فيها فيأخذ الترابُ الأوساخ وينزلها إلى قاع البركة ثم بعد ذلك يصفو ماء تلك البركة، وأحيانًا يكون الماء في البركة لونه أحمر أو أخضر فيتولد من ذلك دودٌ تأكل أوساخ البركة فيصفو الماء - بإذن الله -.