عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

مسألة الرباح

صفحة 64 - الجزء 1

  كان العامل يسلِّمُ للمالك عشرين درهمًا مثلًا ثم سلم له رأس المال والحال أنه لم يربح فيه فهل هذا ربا أو يقال: الظاهر أنه لا يحل للمالك سواء كان برضا العامل أو لم يكن برضا العامل؛ فيكون رِبًا محرَّمًا حيث لم يربح فيه؟ فإن قال العامل: ما كنت أسلِّم إلى المالك العشرين الدرهم مثلًا فمن رأس المال؛ لأني لم أربح في المال قُبِلَ قوله في عدم الربح.

مسألة الرُّبَاحِ

  فائدة: في الرُّباَحِ التي ظهر ضررها في الزراعة، أفتى حي الوالد عبد الله بن حسن الجحافي أن صاحب الطرف لا يلزمه أن يحفظ حق غيره، بل الذي أمر به الأئمة $ مثل المتوكل على الله # أن أرباب الأموال كلها يُؤمَرُون بالحفظ فيؤجرون حماةً حفظةً بأجرة تُفَرَّقُ على جميع الأموال ولا يُعْذَرُ أحد، ومن أراد أن يمتنع ويقول: يحمي ماله لم يُجَبْ إلى ذلك؛ نظرًا إلى الصلاح العام، وصاحب المال الطارف يكون من جملة الناس مهما بقي ماله مزروعًا، هذا ما أمر به الأئمة $ وعُمَّالهم، وهذا هو العدل والإنصاف والله الموفق للصواب. وعليه ما لفظه: أن هذا الجواب حسن لا شك فيه حيث كان للأموال التي تُحْمَى حدّ ينتهى إليه كالغيول والأعناب، وأما إذا تشاجر أهل الأموال التي اتصل بعضها ببعض في الأموال التي تُقَدَّرُ غلتها الأجرة إلى أي موضع فبعضهم يقول: إلى هذا الحد وبعضهم يقول: إلى أكثر منه، وحصل الشجار في ذلك فالأولى إيرادهم إلى الحاكم، وأن كل واحد لا يحفظ مال غيره إلا بإجارة صحيحة وأجرة معلومة، فحصل من هذا أن العوايد التي على غير وجه الحق لا أصل لها والله أعلم. قاله القاضي حسن