عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

28 - كتاب الوصايا

صفحة 119 - الجزء 1

٢٨ - كتاب الوصايا

  ١٩٠ - فصل: إنما تصح من مكلف مختارٍ حالَها بلفظها أو لفظ الأمر نحو: حَجِّجْ عني أو كَفِّرْ عني لبعد الموت، وإن لم يذكر وصيًّا.

  ١٩١ - فصل: وما نفذ في الصحة ولم يُضِفْهُ إلى بعد موته وأوائل المرض غير المَخُوف كوَجَعِ الرأس فمن رأس المال وإلا فمن الثلث في المرض المخوف، وما أضافه إلى بعد موته.

  ١٩٢ - فصل: فتجب الوصية والإشهاد على من عليه دين لآدمي كالمهور ونحوها، أو لله سبحانه كالزكاة والمظالم؛ فيوصي الموصي ثم يقرأها عليهم أي على الشهود، ويأمرهم بالشهادة عليها، أو يقرأها عليهم أحد الشهود وهو يسمع، ثم يأمرهم بالشهادة عيلها، وهي من رأس ماله، وكذلك كفارات الأيمان أو كفارة قَتْلٍ تكون من الر أس.

  ١٩٣ - فصل: اعلم أن الذي يجب إخراجه من المال خمسة أشياء:

  الأول: الزكوات، والأخماس، والأعشار المعيَّنة، والمظالم، والعبد الجاني، والمرهون صحيحًا، والنذر المعين الذي وقع في حال الصحة وهو قَدْر ثلث ما يملك. الثاني: ما يحتاجه الميت حتى يُوارَى، وهو ثَمَن البقعة، والماء، والكفن، والأحجار، وأجرة الحمل، والحفر، والتكفين. الثالث: نفقة زوجته وكسوتها مدة العدة. الرابع: ديون المخلوقين، وديون الله سبحانه وتعالى غير المعينة، والمظالم، والنذور غير المعينة، والكفارات، فهذه من رأس المال على الترتيب. الخامس: وصاياه من الثلث وهي التي من ثلث