عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

3 - باب والمعسر

صفحة 102 - الجزء 1

  ولزمت زيدًا إذا قبل فلا يطالب من كانت عنده بعد أن قَبِلَ، ولا خيار له إلا لإعسار من تحول عليه أو تأجيل في الدين أو تَغَلُّبٍ جهلَها حالها. تمت شرح أزهار.

٣ - بابٌ والمعسر

  يُمنع غرماه من مطالبته إذا ظهر الإعسار منه وهو من لا يملك شيئًا غير ما استثني ويستثنى له ثوبه ومنزله وقوت يوم له ولابنه الصغير وخادمه وزوجته وأبويه العاجزين، ويُقْضَى أهل الدين ما زاد على ذلك ولو أرضًا أو نحوها.

  ١٦٥ - فصل: في المتفضِّل: وإذا كانت له غلة وقف بقيت له ولو إلى مجيء الغلة الثانية والمقسوم مثله سواء يبقى له منها ما يكفيه إلى مجيء الدخل الثاني ويسلم ما فضل لأهل الدين. ذكره في حاشية السحولي بالمعنى.

٤ - باب الصلح

  إنما يصح عن الدم⁣(⁣١) والمال، ففي المال نحو أن يقول: صالحتك بالعشرة الدراهم التي في ذمتي لك بهذا الثوب، فَقَبِلَ صاحبُ الدراهم، صح ذلك، وكان كالبيع سواء سواء. وأما لو قال: صالحتك عن العشرة بهذه الخمسة الدراهم - صح، ويكون البراء مع الخمسة الباقية.

  ١٦٦ - فصل: لو أَبْرَى زيد عمرًا مما عنده له صح؛ لأنه يقبل الجهالة، فإن كان في ذمة عمرو: عشرة دراهم مثلًا سقطت، وإن كانت عينًا مثل ثوب


(١) نحو أن يقول: صالحتك عن القصاص بمائة درهم، فيسقط القصاص، ولا تلزم المائة، وأما الدية فهي باقية على المختار. تمت وقرز.