2 - باب والفطرة تجب من فجر أول شوال إلى الغروب
  كملت أربعين، وَجَبَ فيها جَذَعُ ضَأْنٍ أو ثنيُّ معز إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها اثنتان، إلى إحدى ومائتين وفيها ثلاث، إلى أربعمائة وفيها أربع، ثم إذا كَثُرَتْ وجب في كل مائةٍ شاةٌ، ولا تجب زكاة المواشي إلا إذا كانت ترعى، لا إذا كانت معلوفة فلا تجب فيها الزكاة.
  ٤١ - فصل: وولايتها إلى الإمام، فإن لم يطلبها فإلى أربابها.
  ٤٢ - فصل: ومَصْرِفُهَا من في الآية وهم الفقراء وباقي الأصنافِ الثمانية التي ذكرها الله تعالى بقوله: {۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ ...}[التوبة: ٦٠] الآيةَ، ولا تحل للأغنياء ولا لبني هاشم، ولا تحل لهم أيضًا زكاة بعضهم لبعض.
٢ - بابٌ والفطرةُ تجب مِنْ فجر أوَّل شوال إلى الغروب
  فتجب يومَ عيد رمضان، يخرجها الرجل عنه وعمَّن تلزمه نفقته مطلقًا: سواءً كان كبيرًا أم صغيرًا°، وهي أربعة أحفان، وقد قُدِّرَتْ: بنصف ثُمُنِ قَدَحٍ تَحْقِيقًا، وندب أن يتناول شيئًا من المفطرات ثم يُخْرِجَ الفطرة ثم يصلي العيد، وعكس ذلك في عيد الأضحى؛ فإنه يستحب تقديم الصلاة، ثم الإخراج من الأضحية، ثم الإفطار.