عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

17 - كتاب الوقف

صفحة 82 - الجزء 1

١٧ - كتاب الوقف

  ١٢٠ - فصل: يُشرَط في الواقف: التكليفُ والإسلام والملك، فيصح الوقف على مسجد أو على آدمي، ولا يحتاج إلى قبول، ولو مشاعًا غير مقسوم. اهـ نجري. فلو وقف الثلث فللواقف ولورثته أن يقسموا الوقف، ويميزوه، ويشفعوا بالباقي. اهـ شرح أزهار. وإن وقف الجميع على مسجد مثلا ولم يجيزوا - أي الورثة - نفذ للمسجد الثلث، ويبقى الثلثان لهم وقفا، ويصح قسمة الوقف بينهم: سواء كان وقف عين، أم وقف جنس، ولا ينقض. اهـ مقصد حسن. قال في البيان: مسألة: ولا يصح رجوع الواقف عن وقفه مطلقا. اهـ بلفظه.

  ١٢١ - فصل: فإن زال المسجد ولم يبق له أثر، أو مات الآدمي وَوَرثَتُه فإنه يرجع الوقف إلى الواقف، وإذا قد مات فلورثته ويبقى لهم وقفًا.

  ١٢٢ - فصل: وولاية الوقف إلى الواقف ثم إلى وصيه أو من جعله متوليًا عليه، ثم إلى الموقوف عليه إذا كان آدَمِيًّا، ثم معيَّنًا إلى الإمام والحاكم، ولا يَعْترض الإمامُ والحاكم مَنْ مَرَّ ممن هو أقدمُ منهما إلا لخيانة منه أو بإعانة له.

  ١٢٣ - فصل: وتُصْرَفُ غَلَّةُ الوقف في إصلاحه مثل غلة الجربة أو كرى الدار أو نحوهما فيما يحتاج إليه. فإن لم يحتج إلى شيء صرفت الغلة في المسجد التي هي موقوفة عليه أو الآدمي، وما فَضُلَ عن كفاية المسجد، فقال المنصور بالله عبد الله بن حمزة والفقيه علي: تُصْرَفُ في غيره من المساجد.