عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

7 - باب صلاة السفر

صفحة 25 - الجزء 1

  يجب الترتيب فيه، وكل وقت يصلح للفرض قضاء.

٧ - باب صلاة السفر

  ٢٧ - فصل: يجب قصر الرباعية إلى اثنتين، فيقصر الفريضة الرباعية: كالظهر إلى اثنتين، ولا قصر في المغرب والفجر؛ فيجب القصر إذا عَزْمُهُ سَفَرُ بريد فصاعدا، وقدره ثلثا مرحلة تقريبًا، وقيل: ثلاثة أيام فمتى خرج من الميل قَصَرَ وهو مخير في السنن مثل سنة الفجر والظهر ونحوهما إن شاء فعلها وإن شاء تركها، والأولى فِعْلُ سنة الفجر وفعل الوتر أيضًا. اهـ حاشية بيان

٨ - بابٌ وصلاةُ الجمعةِ

  تجب على كل مكلف ذكرٍ حرٍ، فلا تجب على المرأة ولا على المملوك، وهي ركعتان يقرأ فيهما جهرًا بعد أن يخطبَ الخطيبُ خطبتين، وهي تنعقد بالخطيب وثلاثة معه°.

٩ - باب صلاة العيدين

  وفي وجوب صلاة العيدين خلافٌ، المذهبُ أنها تجب على كل مكلف مسلم سواء كان ذكرًا أم أنثى، ووقتها بعد انبساط الشمس على الأرض المستوية والجبال العالية إلى الزوال الذي قبل الظهر، ركعتين يقرأ فيهما جهرًا، وقيل: هو مخير، ثم يكبر في الأُولى سبعًا وجوبًا يفصل بين كل تكبيرتين ندبًا: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرةً وأصيلا، ثم يركع، وفي الثانية: خمس تكبيرات يفصل بين كل تكبيرتين بذلك، ثم يخطب الخطيب بعد الصلاة، وفي الجمعة قبل الصلاة.

  ٢٨ - فصل: وتكبير التشريق سنة بعد كل فريضة، ويندب بعد كل نافلة،