عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

1 - باب العدة

صفحة 43 - الجزء 1

  من مهركِ، فقالت: [أبرأتُ في المجلس أو مجلس بلوغ الخبر قبل الإعراض] فلا تحل له إلا بعد عقد جديد، أو نحو هذه الصورة: [على ألف درهم] وشرطُهُ: أن تكون ناشزةً نحو أن تخرج من بيته بغير رضاه، أو نحو ذلك، هذا إذا كان العوض منها، فإن كان العوض من أبيها [أو غيره] فلا يشترط النشوز، فعلى هذا يكون للطلاق البائن ثلاث صور: صورتان لا تحل له إلا بعقد جديد، وتبقى عنده بباقي الطلاق وهما: أن يطلق قبل الدخول، والثانية: أن يخالعها، والثالثة: وهي البينونة الكبرى أن يطلقها ثلاثًا متخللات الرجعة ففي هذه [الصورة] لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

١ - باب العدة

  هي إما عن طلاق فلا تجب [العدة] على المرأة إلا بعد دخول، فإذا وطئها زوجها، أو خلا بها خلوةً صحيحة وجبت العدة؛ فتجب في الطلاق سواء كان رجعيًّا أم باينًا كما تقدم تحقيقه⁣(⁣١)، أو وقع فسخ بينهما، فهذه الثلاثة تستوي فيها مدة العدة: إن كانت حائضًا فبثلاث حِيَضٍ؛ وإن كانت صغيرة أو آيسة من الحيض فبثلاثة أشهر، والحامل بالوضع، وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرٌ، فإن كانت حاملًا فبها⁣(⁣٢) مع الوضع لحملها.

  ٦٤ - فصل: وهي - أي العدة - من حين العلم للعاقلة الحايل، ومن


(١) يعني الطلاق. تمت حاشية.

(٢) فبها: أي فعدتها بالأربعة الأشهر مع وضع حملها.