1 - باب العدة
  من مهركِ، فقالت: [أبرأتُ في المجلس أو مجلس بلوغ الخبر قبل الإعراض] فلا تحل له إلا بعد عقد جديد، أو نحو هذه الصورة: [على ألف درهم] وشرطُهُ: أن تكون ناشزةً نحو أن تخرج من بيته بغير رضاه، أو نحو ذلك، هذا إذا كان العوض منها، فإن كان العوض من أبيها [أو غيره] فلا يشترط النشوز، فعلى هذا يكون للطلاق البائن ثلاث صور: صورتان لا تحل له إلا بعقد جديد، وتبقى عنده بباقي الطلاق وهما: أن يطلق قبل الدخول، والثانية: أن يخالعها، والثالثة: وهي البينونة الكبرى أن يطلقها ثلاثًا متخللات الرجعة ففي هذه [الصورة] لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
١ - باب العدة
  هي إما عن طلاق فلا تجب [العدة] على المرأة إلا بعد دخول، فإذا وطئها زوجها، أو خلا بها خلوةً صحيحة وجبت العدة؛ فتجب في الطلاق سواء كان رجعيًّا أم باينًا كما تقدم تحقيقه(١)، أو وقع فسخ بينهما، فهذه الثلاثة تستوي فيها مدة العدة: إن كانت حائضًا فبثلاث حِيَضٍ؛ وإن كانت صغيرة أو آيسة من الحيض فبثلاثة أشهر، والحامل بالوضع، وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرٌ، فإن كانت حاملًا فبها(٢) مع الوضع لحملها.
  ٦٤ - فصل: وهي - أي العدة - من حين العلم للعاقلة الحايل، ومن
(١) يعني الطلاق. تمت حاشية.
(٢) فبها: أي فعدتها بالأربعة الأشهر مع وضع حملها.