عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

8 - باب أصول المسائل

صفحة 144 - الجزء 1

  وثلثان بالفرض وثلث سهم بالرد. وكل مسألة فيها ثمن وما بقي رد على أربعة فأصلها من اثنين وثلاثين، مثاله: زوجة، وبنت، وأم، مسألة المردود عليهم بعد الرد من أربعة، ومسألة الزوجة من ثمانية لها الثمن واحد، والباقي سبعة مباين، فاضرب أربعة في ثمانية تكون اثنين وثلاثين، للزوجة الثمن أربعة والباقي ثمانية وعشرون للبنت ثلاثة أرباعها واحد وعشرون، وللأم ربعها سبعة سهام، للبنت ستة عشر بالفرض وخمسة بالرد، وللأم خمسة وثلث بالفرض وسهم وثلثان بالرد. وكل مسألة فيها ثمن وما بقي رَد على خمسة فأصلها من أربعين، مثاله: زوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم، مسألة المردود عليهم بعد الرد من خمسة، ومسألة الزوجة من ثمانية لها سهم والباقي سبعة مباينة للخمسة فاضرب خمسة في ثمانية تكن أربعين، للزوجة الثمن خمسة، والباقي خمسة وثلاثون أخماسًا: للبنت ثلاثة أخماسها واحد وعشرون، وللأم خُمُس: سبعة سهام، ولبنت الابن خُمُس: سبعة، فقد أتى للبنت عشرون بالفرض وواحد بالرد، وأتى للأم ستة ثلثان بالفرض وثلث بالرد، ومثلها بنت الابن.

٨ - باب أصول المسائل

  الأصل ما ينبني عليه غيره في اللغة، وفي اصطلاح أهل الفرائض هو: استخراج أقل عدد يجمع أنصباء الورثة بحيث يصير نصيب كل صنف جبرًا، إذا كان الورثة عصبة منفردين عن ذوي السهام فميراثهم من حيث يبلغ عدد