عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

مسألة ضمان الحمامي والسمسري والمعلم ومقيم المسجد:

صفحة 66 - الجزء 1

  المأخوذ منها فالبينة على صاحب المال. اهـ. من جوابات الإمام المتوكل على الله #، [وقرره الوالد |].

مسألة ضمان الحمامي والسمسري والمعلم ومقيم المسجد:

  فائدة: وما ذهب في الحمام يجب ضمانه بحسب العرف فيضمن اللباس والطاسة وما أشبه ذلك حيث وضع ذلك في الموضع المعتاد بحضرة الحمامي أو حضرة أعوانه، ويضمن السمسري ما ذهب من السمسرة كذلك، وكذا المعلِّم يضمن ما ذهب في معلامته، وكذلك مقيم المسجد يضمن ما ذهب من فراشه أو نحوه؛ لأنه أجير مشترك. اهـ حاشية شرح أزهار.

  ١٠٤ - فصل: والمغارسة إذا كانت فاسدة وتشاجر الغارس ومالك الطين، وكانت الغروس للغارس فالثمرة له، وما تراضيا فيه فيما مضى نفذ، وإن لم يتراضيا على بقاء الغروس خُيِّرَ الغارس بين تركها وأخذ قيمتها قائمة وليس لها حق البقاء إلا بأجرة وبين قلعها، ويستحق أرش ما بين قيمتها مقلوعة وقائمة لا يستحق البقاء. [ذكره في البيان].