عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

6 - باب أحوال الأب والجد

صفحة 140 - الجزء 1

  كما مر قريبًا في البنات وبنات الابن، ولا يرث بنو أبٍ أبعدَ مع وجود بني أبٍ أقربَ، فلا يرث أحد من الأخوة مع أحد من البنين، ولا يرث أحد من الأعمام مع أحد من الأخوة، ولا يرث أحد من أعمام الأب مع وجود أعمام الميت، ولا أحد من أعمام الجد مع أحد من أعمام الأب، ولا يرث من ينتسب بنسب⁣(⁣١) مع وجود من ينتسب بنسبين إذا استووا في الدرج⁣(⁣٢) وهذا مما لا خلاف فيه، والذين لا يسقطون من الإرث مع سلامة الحال خمسة: الأبوان، والزوجان، وولد الصُّلْب، وأربعة لا يُعَصِّبون أخواتِهم وهم: العم، وابن العم، وابن الأخ، وابن المولى. وأربعة يُعَصِّبون أخواتِهم وهم: الابن، وابن الابن، والأخ لأب وأم، والأخ لأب، للنص والإجماع.

٦ - باب أحوال الأب والجد

  للأب والجد حالتان مع الأولاد وأولاد البنين، الأولى: حالة فرض لا غير، وهي مع الذكور منهم وذلك سدس المال، وكذلك مع الذكور والإناث، أما مع الذكور من البنين فمثاله: أب، وابن، أصل مسألتهم من ستة، للأب سهم، وللابن الباقي: خمسة، ومثاله مع الذكور والإناث لو خلف الميت ابنًا، وبنتًا، وأبًا، المسألة من ستة، للأب سهم، والباقي خمسة لا تنقسم على الابن والبنتـ فاضرب رؤوسهما وهي ثلاثة بعد البسط في المسألة وهي ستة تكون


(١) غالبًا احتراز من المسألة الحمارية نحو أن تخلف المرأة زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فإنه في هذه المسألة ينعكس الحكم فيها فيرث من ينتسب بنسب واحد ويسقط من ينتسب بنسبين؛ لأنه قد استكمل المسألة ذوو السهام فافهم ذلك والله أعلم. وسيأتي في باب العول.

(٢) فإن تفاوتا في الدرج فالمال للأعلى ولا شيء للأسفل.