عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

11 - باب المفقودين

صفحة 154 - الجزء 1

  والباقي ثلاثة للعم، ثم مات العم وبيده ثلاثة لابنتيه الثلثان سهمان لكل واحدة سهم ولابن أخيه سهم وهو نصف سدس المال، وطريقة قيراط، المسألة أن تقول: مسألة الميت الأول من أربعة وعشرين قيراطًا لبنته اثنا عشر قيراطًا، ولأخته اثنا عشر قيراطًا، ثم ماتت الأخت وبيدها اثنا عشر قيراطًا، لبنتها ستة قراريط، ولعمها كذلك، ثم مات العم لكل واحد من ورثته قيراطان.

١١ - باب المفقودين

  إذا لم يصح موتهم فحكمهم حكم الأحياء إلى مائة وعشرين سنة، وإذا مات للغائب من يرثه ترك له نصيبه حتى يصح خبره، فإن صح عمل بمقتضاه، وإلا فالمتروك كمال الغائب يقسم الجميع على ورثته عند انتهائها وهي المائة والعشرون سنة.

١٢ - باب ميراث الحمل

  إذا خرج واستهل الحمل وَرِث وَوُرِّث، واستهلاله صياحه أو عطاسه، وعُلِمَت حياته كالحركة فإن خرج ميتًا لم يرث، ويستحب للورثة تأخير القسمة حتى يعلموا هل يصح الحمل أم لا؟ مثاله: لو ترك الميت زوجة حاملًا وبنتًا فإنه يترك للحمل نصيب أربعة ذكور وهي ثمانية أسباع الباقي بعد الثمن، وهو معنى قوله: فإن استعجلوا القسمة ترك له أكثر ما يستحقه في غالب حالاته، وهو نصيب أربعة ذكور، فيقدر بطريقة العام أن الرجل مات عن زوجته وأربعة بنين وبنت. المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، والباقي سبعة مباين للبنين وهم تسعة بعد البسط للذكر باثنين فاضرب تسعة