عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

3 - باب والقارن

صفحة 38 - الجزء 1

  أسبوعًا، ثم يتحلل من إحرامه عقيب السعي: بأن يَحْلِقَ رأسه أو يُقَصِّرَهُ، ثم تحل له محظورات الإحرام كلُّها من وطء وغيره؛ بخلاف المفرد: فإنه لا يتحلل حتى يرمي الجمرة، ولا يطأ حتى يطوف للزيارة، ثم يحرم للحج من أي مكة، ثم يستكمل المناسك مؤخِّرًا لطواف القدوم، ويلزمه الهدْي تجزي بدنة عن عشرة، وبقرة عن سبعة، وشاة عن واحد، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة، ثم سبعة بعد أيام التشريق.

٣ - بابٌ والقارن

  نوع [مأخوذ من] القرن: حجة وعمرة⁣(⁣١)، وشرطه: أن ينويهما، وألَّا يكون ميقاته داره كأهل مكة، وسَوْق بدنة، ويفعل ما مر في الحجة المفردة، إلا أنه يقدم العمرة إلَّا الحل فلا يتحلل.

  ٥٧ - فصل: ولا يُفْسِدَ الإحرام إلا الوطءُ في أي فرج قبل التحلل برمي جمرة العقبة أو قبل مضي وقته.

  ٥٨ - فصل: في وقت الدماء ومكانها: ووقت دم القران والتمتع والإحصار والإفساد والتطوع في الحج: أيامُ النحر الثلاثة اختيارًا، وبعدها اضطرارًا، فيلزم دم التأخير، ولا توقيت لما عداها [كدم الجزاءات]، ولها مكانان: اختياري واضطراريٌّ، فاختياريُّ مكانِها: مِنَى، ومكان دم العمرة: مكة، واضطراريُّهما: الحرم، والحرم هو مكان ما سواهما [من دماء الجزاءات ودماء المحظورات والصدقات] إلا الصومَ، ودمَ السعي فحيث


(١) هو من يجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد.