عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

14 - كتاب الرهن

صفحة 77 - الجزء 1

١٤ - كتاب الرهن

  شروطه: العقد بين جائزي التصرف، فيصح بين صبيين مميّزين مأذونين، وشرطه العقدُ: نحو أن يقول: رهنتك هذا الثوب في العشرة الدراهم التي في ذمتي لك فيقول المرتِهن⁣(⁣١): قبلت.

  ١١١ - فصل: والرهن مضمون⁣(⁣٢) على المرتهن إذا سُرِقَ أو ضاع أو نَقَصَ أو أكله ذئب أو نحو ذلك، وكذا إذا مات فإنه يضمنه المرتهن، فالرهن مضمون على المرتهن بأي وجه، ولو مات من الله سبحانه، وكذلك ما نقص في الحيوان من الهُزَال يَضْمَنُهُ. ذكره في البيان.


(١) المرْتَهِنُ هو الذي بيده الرهن؛ لأن مالك الرهن هو الراهن.

(٢) يجب ضمان الرهن وحفظه، ولو تلف بالموت من الله سبحانه!. تمت حاشية.