عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

4 - باب الرضاع

صفحة 47 - الجزء 1

  ذلك، وإن لم تشبع ما لم تضرر به، وكذلك يجب سَدُّ رَمَقِ محترم الدم الذي لا يجوز قتله كالهر ونحوه.

  ٧٤ - فصل: والضيافة على أهل الوبر كالبوادي التي لا يباع فيها الطعام، فيجب عليهم لكل ضيف ما يليق به.

٤ - بابُ الرَّضَاعِ

  ٧٥ - فصل: مَنْ وَصَلَ جَوْفَهُ لَبَنُ آدمية دخلت في السنة العاشرة ثبت الرضاع، فيثبت حكمه للرضيع وللمرضعة ولزوجها إذا كان [الصبي] في الحولين، فيحرم على الرضيع⁣(⁣١) وعلى ابنة المرضعة وزوجها وقرابتهما، ولا يحرمون على قرابته غير ابنه.

٥ - بابُ الحضانةِ

  الأمُّ الحرةُ أَوْلى بولدها، فالحضانة هي حق للأم على الصبي: سواء كان ذكرًا أم أنثى حتى يستغني بنفسه أكلًا وشربًا ولباسًا ونومًا، ويجب لها الأجرة على الأب، ثم بعد ذلك تكون كفالةُ الأب أَوْلَى بكفالة الذكر، والأم أولى بكفالة الأنثى.

  ٧٦ - فصل: في تقدير أجرة الحاضنة للصبي: إن كانت ترضعه وتقوم به من جميع الأحوال فلها نفقتها وكسوتها. ذكره الشيخ عطية وغيره، والأَوْلَى أن التقدير إلى رأي الحاكم، وهذا في حق غير الأم، وأما الأم فالذي نستحسنه: النصف من ذلك، وذلك لما يحصل لها من التلذذ بمباشرة ولدها، وهذا


(١) هكذا في النسختين (أ، ب) والصواب كون العبارة كما يلي: فيحرم - أي الرضيع - على ابنة المرضعة وزوجها وقرابتها، ولا يحرمون على قرابته غير ابنه.