باب الديات
  عبارة عن الرأس البقر لوارث المقتول على المهلة، وغير ذلك من الغرامات؛ فإنها تلزمهم الكل، ويكون الفاعل كأحدهم؛ لأنه قد صار ذلك من باب التكافؤ بينهم؛ لأجل حمايتهم للحدود، وبكونها تقع لهم شوكة؛ فيلزم أهل القرية ذلك على ذلك. اهـ محيرسي.
  فائدة: أما الأغرام الواردات على الرعية من المطالب العرفية: فإن كانت من إمام حق لزمت كلا بقدره: سواء كان صغيرا أم كبيرا بقدر الأموال: فمن كان له ملك وغلة فعلى قدر الملك، والغلة، ومن كان له ملك بلا غلة فبقدره، ومن له غلة فقط فبقدرها، ومن لا ملك له ولا غلة إنما هو مؤجر نفسه فقط؛ فلا شيء عليه. اهـ عن القاضي حسن التهامي، وقد تكون الواردات على الزكاة؛ فتكون على من عليه زكاة أو على زكاة المواشي؛ فعلى أهلها، وإن كانت على الفطر فعلى من تلزمهم الفطرة، وإن كانت على الجهاد فعلى من وجب عليه الجهاد، وإن كانت الواردات من جهة الظلمة لم يجز لولي اليتيم أن يسلم من ماله شيئا؛ فإن فعل غرم من ماله إلا إذا كان له مصلحة. وأما المكلف فهو بالخيار: إن شاء دافع وسلم، وإن شاء تمرد وهرب، وإن شاء أهمل ماله وأصلب. اهـ عن السيد صلاح بن حسين الأخفش | من حاشية شرح الوالد |.
باب الديات
  هي مائة من الإبل، ومن البقر(١) مائتان، ومن الشاء ألفان، ومن الذهب
(١) والسن في البقر والغنم سن الأضحية. تمت حاشية سحولي وقرز في سنة ١١٧٩ هـ: =