11 - كتاب الشفعة
١١ - كتاب الشفعة
  ٨٩ - فصل: تجب في كل عين مُلكت بعقد صحيح بعوض معلوم: مالٍ، لكل شريك مالك، فهي تجب في كل شيء، فلو ابتاع نصفَ الأرضِ أو الدارِ شفع الشريك فيها في الأصل، حيث لم يقتسموا، فإن اقتسموا صار جارًا ولو اختلط الطين، ثم الشفعة للشريك في الشرب، ثم للشريك في الطريق، ثم الجار بشرط أن يكون بينهما جزء لا ينقسم، وأما لو كانت داران على صفا غير مملوك فلا شفعة بينهما حيث بقي فاصل بينهما لم يكن مملوكًا وإلا ثبتت الشفعة.
  ٩٠ - فصل: فإن ابتاعت جربة عند البير أو النهر شفعها أهل الوضعة [وهي الْجِرْبَةُ] جميعهم، وأما لو ابتاعت آخرهن شربًا شفعها من بجنبها للخصوص، فإن ابتاعت الثانية من آخر ما شرب شفعها آخر ما شرب بالخصوص، وهكذا ما قرب من العين يشفعها ما بَعُدَ من العين، وهكذا الدور في الشارع المنسد. ذكره في شرح الأزهار معنى.
  فائدة: عن سيدنا إبراهيم بن حثيث |: لو كانت الأرض المبيعة أعلى من الأرض المشفوع بها، فإن كانت على حَرَّةٍ أو العكس فلا شفعة بينهما إذ ليس بينهما جزء لا ينقسم، فأشبهت مجاورة الشجر للأرض، ومجاورة البناء، وقد ذكره بعض أئمتنا وشيعتهم وفي حاشية السحولي ما لفظه: وتثبت الشفعة بين صاحبي الأرضين العليا والسفلى بالجوار. اهـ،