29 - كتاب السير
  الدفع من ماله - اجتياح أمواله أو بعضها، إذ نُقِلَ إجماعُ المسلمين، واستحسانُهم لذلك، فأي ذلك كان، فإنه يجوز، وأما لمجرد العرف والعادة فلا يجوز؛ إذ لا يجري عرف على يتيم. تمت مقصد حسن بلفظه.
٢٩ - كِتَابُ السِّيَرِ
  ١٩٧ - فصل: يجب على المسلمين شرعًا نصب إمام مكلف ذكر حر فاطمي كامل الشروط، فيجب عليهم نصب الإمام ليقيم أمرهم، ويدفع تظالمهم بإقامة الشريعة المطهرة، فوجوب ذلك شرعًا وعقلًا.
  ١٩٨ - فصل: وإليه وحده إقامة الحدود، والجُمَع، ونصب الحكام، وتنفيذ الأحكام، وإلزام من عليه حقٌّ الخروج منه: كالصلاة، والصوم، والحج، والحمل على الواجب، [يعني الإكراه بحبس، أو ضرب على أداء الواجبات البدنية لا المالية؛ فلا يضرب عليها. اهـ حاشية سحولي] ونصب ولاة المصالح والأيتام، وغزو الكفار والبغاة إلى ديارهم، وأخذ الحقوق كرهًا، فيختص الإمام بإقامة الحدود، والجُمع، ونصب الحكام ونحوهم، وأخذ الواجبات كالزكاة، وغزو الكفار والبغاة إلى بلادهم.
  ١٩٩ - فصل: وله أن يستعين بخالص أموالهم بشروط: منها: حيث لا بيت مال.
  ٢٠٠ - فصل: ويجوز أن يغنم المسلمون من الكفار نفوسهم، سواء كان الكافر صغيرًا أو كبيرًا ذكرًا أو أنثى من اليهود أو النصارى أو المجوس، وأما