عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

1 - باب صفة الصلاة

صفحة 20 - الجزء 1

٢ - كتاب الصلاة

  ١٨ - فصل: يشرط في وجوبها عقل فلا تجب على من لم يكمل عقله، وبلوغ باحتلام أو إنبات مضي خمس عشرة سنة أو حِبَل أو حيض في المرأة؛ فلا تجب على الصبي في المرأة، ويجبر الرِّق كالعبد والأمَة وابن العشر السنين عليها ولو بالضرب كالتأديب، فإنَّ لولي الصبي ضربه لتعليمه مصالح دنياه من العمل والمعاملة ولو مباحة، ويجب على الزوج أمر زوجته بالصلاة فهو أخص من غيره.

١ - باب صفة الصلاة

  هي ثنائية كالفجر، وصلاة الجمعة والعيدين، وثلاثية كالمغرب، ورباعية كالظهر.

  ١٩ - فصل: وفروضها: نية يتعين بها الفرض، مثل أن يقول: أصلي الظهر أو العصر، ويضاف ذو السبب إليه، مثل العيدين والجمعة فيقول: أصلي صلاة العيد، وإذا التبس عليه ما يصلي الإمام: هل ظهرٌ أو عصرٌ؟ فيقول: أصلي صلاة الظهر مثلًا بالشرط فإذا انكشف الظهر وإلا أعاد وما قد صلاه يصح نافلة.

  ٢٠ - فصل: وتجب قراءة الفاتحة وثلاث آيات من أي سورة في جملة الصلاة، ويتحمل الإمام [في الجهرية] فرض القراءة على المؤتم السامع وأما لو لم يسمع لبعد أو صَمَمٍ أو تأخر؛ فيقرأ لنفسه ثم الشهادتان والصلاة على