7 - باب الرد
  تكون ستة وثلاثين، للجد ستة ولكل واحد منهم خمسة، أو كان مع الأخوة أو الأخوات بنت أو بنت فله السدس لا غير، مثاله: بنت، وجد، وأخ، المسألة من ستة، للبنت ثلاثة، وللجد السدس سهم، وللأخ الباقي سهمان، وكذلك لو كان عِوَضَ الأخِ أختٌ.
٧ - بابُ الرَّد
  هو اسم لما فَضُلَ من المال بعد استيفاء ذوي الفروض فروضهم، ولا يكون إلا بعد عدم العصبات، والرد لا يصح إلا بعد عدم العصبات والموالي وعصباتهم، ولا رد على الزوجين وهو على ضربين: رد مع الزوجين، ورد مع غيرهما، فالذي مع غيرهما ينقسم من حيث يبلغ عدد سهام الورثة وفيه أربع مسائل: كل مسألة فيها رد على اثنين فأصلها من اثنين، مثاله: أخ لأم، وجدة، للأخ سهم، وللجدة سهم، ثلثه بالفرض وثلثاه بالرد. وكل مسألة فيها رَدٌّ على ثلاثة فأصلها من ثلاثة، مثاله: أخوان لأم وجدة يكون المال بينهم أثلاثًا: للأخوين سهمان، وللجدة سهم نصف بالفرض ونصف بالرد. وكل مسألة فيها رد على أربعة فأصلها من أربعة، مثاله: بنت، وبنت ابن: المسألة بعد الرد من أربعة: للبنت ثلاثة سهام، ولبنت الابن سهم: ثلثاه بالفرض، وثلثه بالرد؛ وكل مسألة فيها رد على خمسة فأصلها من خمسة: مثاله: بنت، وبنت ابن، وجدة، للبنت ثلاثة أخماس، ولبنت الابن خمس، وللجدة خمس، فقد أخذت لكل واحدة خمسة أسداس ما في يدها بالفرض وسدسه بالرد، ومسائل الرد تسع مع الزوجين: وهي كل مسألة فيها نصف وما بقي رد على صنف فأصلها من اثنين، مثاله: زوج، وأم، المال بينهما نصفان: للأم ثلثاه